الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه " .

[ ص: 232 ] قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن من أتلف ثمرة نفسه رطبا بعد خرصها عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمرا إن أخذها مضمونة ، فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمرا أو قيمتها رطبا .

والثاني : وهو الصحيح : عليه عشرها تمرا وإنما أعادها الشافعي : لأن الأولى بعد الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان ، وإنما يختلفان في أن من أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية