مسألة : قال  
الشافعي      : " وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه " .   
[ ص: 232 ] قال  
الماوردي      : قد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن من  
أتلف ثمرة نفسه رطبا بعد خرصها عليه وتركها في يده  لزمه عشرها تمرا إن أخذها مضمونة ، فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمرا أو قيمتها رطبا .  
والثاني : وهو الصحيح : عليه عشرها تمرا وإنما أعادها  
الشافعي      : لأن الأولى بعد الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان ، وإنما يختلفان في أن من أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها .