فصل : فأما  
صفة الخارص  فلا بد من اعتبار شروط فيهم :  
أحدها : البلوغ .  
والثاني :  
العدالة     : لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره .  
والثالث :  
العلم بالخرص     : لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه .  
والرابع : مختلف فيه وهو  
الذكورية والحرية  ، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا ، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين : لأن في الخرص ولاية حكم ، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها ، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر ؟ على وجهين :  
أحدهما : يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا .  
والثاني : لا يجوز : لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم .