الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الزعفران فقد قال الشافعي في القديم : " إن كان العشر في الورس ثابتا احتمل أن يقال في الزعفران العشر ، لأنهما طيبان وليسا كثيرا ، ويحتمل أن يقال : لا شيء في الزعفران : لأن الورس شجر له ساق وهو ثمرة والزعفران ينبت " فجعل الورس لا شيء فيه فالزعفران أولى ، وإن قلنا في الورس الزكاة فالزعفران على قولين وعلى الجديد لا زكاة فيهما بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية