الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولا تؤخذ زكاة شيء مما ييبس ويداس وييبس ثمره وزبيبه وينتهي " .

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح وأداؤها بعد اليبس والجفاف ، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا أخذت زكاتهما ، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد ، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبا خالصا ، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان ، وقال عطاء : المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في [ ص: 244 ] الملك ، وهذا غلط : لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل منافعه ، وإذا وجب الأداء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه ، لأنها من حقوق التسليم ، فإذا ثبت هذا لم يجز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من كمامها إلا العلس إذا بقي في إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال : أخير رب المال بين أن يعطي من كل عشرة أوسق منه وسقا : لأنه بهذه القشرة أبقى ، وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشر ، فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية