الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 246 ] باب الزرع في أوقات

قال الشافعي رحمه الله تعالى : " الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في بعض المواضع فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى وهكذا بذر اليوم وبذر بعد شهر : لأنه وقت واحد للزرع وتلاحقه فيه متقارب " .

قال الماوردي : اعلم أن الله تعالى أجرى العادة في الذرة أنها تستخلف بعد حصادها ، ولم تجر بذلك العادة فيما سواها ، فإذا استخلفنا الذرة بعدما حصدت فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون الذرة حين استحصدت تساقطت من قصبتها فنبتت ، فهذا زرع ثان يعتبر بنفسه ، ولا يضم إلى الأول : لأن بذره بعد حصاده الأول فلم يجتمعا في بذر ولا حصاد ، فإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة ، " وإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه .

والقسم الثاني : أن تكون الذرة قد حصدت فيستخلف قصبها وتحمل حبا ثانيا ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : لا يضم إلى الأول ويعتبر حكمه بذاته كالنخل إذا حمل في السنة حملين لم يضم أحدهما إلى الآخر .

والوجه الثاني : يضم إلى الأول لأنهما زرع واحد عن بذر واحد .

والفرق بينه وبين النخل إذا حمل حملين ، هو : أن النخل ثابت الأصل غرس لبقائه وتوالي ثمره ، وكل حمل منه منفرد عن غيره ، فإذا حمل في السنة حملين كان كما لو حمل في عامين ، فلم يضم أحدهما إلى الآخر وليس كذلك الزرع : لأنه غير ثابت الأصل ولا مزروع للبقاء وتوالي النماء ، وإنما زرع لأخذه بعد تكامله فخالف النخل ووجب ضم بعضه إلى بعض .

والقسم الثالث : أن تكون الذرة حين بذرت تعجل نبات بعضها واستحصد وتأخر حصاد البعض الآخر فذلك ضربان .

أحدهما : أن يكون بينهما قريبا وفصل حصادهما واحدا ، كأنه نبت دفعة واحدة ثم زحم بعضه بعضا فتعجل حصاد ما قوي وتأخر حصاد ما ضعف ، فهذا زرع واحد يضم ما [ ص: 247 ] تقدم منه إلى ما تأخر كثمر النخل إذا طلع بعضه وأبر بعضه وزها بعضه وأرطب بعضه فجميعه ثمرة واحدة يجب ضم بعضها إلى بعض فكذا الزرع .

والضرب الثاني : أن يبعد ما بينهما ويختلف فصل حصادهما كأنه بذر فنبت بعضه وتأخر بعضه حتى حصد الأول في الصيف وحصد الثاني في الخريف فهذا زرع قد اتفق زمان بذره واختلف زمان حصاده ، فيكون على قولين :

أحدهما : يضم .

والثاني : لا يضم وسنذكر توجيه ذلك فيما يليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية