الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء ، وإن بقيت في يد مالكها أحوالا ، وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير ، وهذا خلاف الإجماع مع قوله فيما سقت السماء العشر ، فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر : لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر ، فوجب أن يكون العشر أيضا لا يتكرر ، ولأن الزكاة تجب في الأموال النامية ، وما ادخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة كالأثاث والقماش ، وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية