الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ، ومن قال لا زكاة فيه قال لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة ، وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما كان من الحلي محظورا فزكاته واجبة ، وما كان منه مباحا ففي وجوب زكاته قولان ، ونحن الآن نذكر المباح من المحظور ، والمباح على ثلاثة أقسام :

أحدهما : ما أبيح للرجال دون النساء .

والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال .

والثالث : ما أبيح لهما ، فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسيفه قبيعة من فضة ولأن في ذلك غيظا للمشركين وإعزازا للمسلمين ، وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب ، فهذا كله مباح وفي زكاته قولان : فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، فأما حلية اللجام بالفضة فقد ذكرنا فيه وجهين :

أحدهما : محظور وفيه الزكاة ، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق : لأنه حلية لفرسه لا لنفسه .

والثاني : مباح كالسيف والمنطقة ، وبه قال أبو الطيب بن سلمة لما روي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمل في أنفه برة من ذهب ، وقيل من فضة ، وكان الجمل لأبي جهل ، ولأن في ذلك غيظا للمشركين ، فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظورا ووجبت فيه الزكاة .

[ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية