فصل : وأما  
المباح للنساء دون الرجال  فالخلاخل ، والدمالج ، والأطواق والأسورة من الذهب والفضة ، وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه ، وأما المباح فإن كان مما جرت عادة النساء به كان مباحا ، وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس كان محظورا ، فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين :  
أحدهما : أنه مباح لهن كالحلي .  
والثاني : أنه محظور عليهن : لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء ، فأما  
تعاويذ الذهب  فمباح لهن ، فأما  
نعال الذهب والفضة  فمحظورة ، وكل ما أبحناهن من ذلك ففي زكاته قولان : فإن  
اتخذه الرجال للتحلي به  كان محظورا عليهم وزكاته واجبة ، ولكن في  
تحلية الصبيان به  وجهان :  
أحدهما : محظور فعلى هذا فيه الزكاة .  
والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان .