فصل : وأما  
المباح للرجال والنساء  فخواتم الفضة  
وحلية المصحف  ، فأما  
حليته بالذهب  فعلى وجهين :  
أحدهما : مباح لما فيه من إعظام القرآن .  
والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز  
للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفا من فضة أو ذهب  ، فقد روي  
أن  عرفجة بن أسعد   أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب  ويجوز  
للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة  ، فقد فعل ذلك  
عثمان بن عفان   رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .