مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " فإن  
اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه  في القولين جميعا : لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال :  
اتخاذ أواني الذهب والفضة  حرام لرواية  
محمد بن سيرين   عن  
أنس   أن النبي صلى الله عليه وسلم  
نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة  ولما فيه من الترف والخيلاء ، وأنه من زي الأكاسرة والأعاجم وقد قال صلى الله عليه وسلم  
من تشبه بقوم فهو منهم     . وإذا      
[ ص: 276 ] كان محظورا فزكاته واجبة ، فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا . مذهب  
الشافعي   منهما : أنه محظور : لأن ادخاره يدعو إلى استعماله .  
والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح : لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة ، وعلى الثاني على قولين . فأما  
تعليق قناديل الفضة والذهب في الكعبة وسائر المساجد  ، وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين :  
أحدهما : مباح كما أبيح  
ستر الكعبة بالديباج  وإن كان حراما ، ولأن فيه تعظيما للدين وإعزازا للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفا للكعبة فلا زكاة فيه ، وإن كان ملكا لربه فعلى قولين :  
والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول  
أبي إسحاق   وكثير من أصحابنا : لأنه لم ترد به السنة ولا عمل به أحد الأئمة ، مع ما فيه من إضاعة المال ، فعلى هذا إن كان وقفا فلا زكاة فيه وإن كان محظورا : لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكا لربه ففيه الزكاة : لأنه محظور .