الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة ، وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير ، فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا ، وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته " .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه في الحول بعرض ثان للتجارة ثم باع الثاني بثالث ، والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول ، بخلاف من بادل ماشية بماشية لمعنيين هما : دلالة وفرق .

أحدهما : أن زكاة العرض في قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير منقطع بالبيع : فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن .

والثاني : أن نماء التجارة يحصل ببيعها وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلا لحولها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية