الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قد مضى حكم العروض المملوكة بالشراء ، فأما المملوكة بغير شراء فضربان : أحدهما : أن يملك بعرض كالصلح ، ورجوع البائع بعين ماله على المفلس ، ورجوع السلعة على بايعها بعيب ، وهذا على ضربين .

أحدهما : ما يبتدئ بملكه بعقد ، وهو الصلح وما يأخذه من العروض عوضا عن دينه ، فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه ، فإن نوى به القنية كان للقنية ، وإن نوى به التجارة كان للتجارة .

والثاني : ما يعود إلى تملكه بسبب حادث . وهو رجوع البائع بعين ماله على المفلس ، واسترجاعه المبيع بفسخ أو إقالة فهذا يعتبر حكمه بعد رجوعه إلى تملكه بحكمه قبل [ ص: 299 ] خروجه من ملكه ، فإن كان قبل خروجه من ملكه للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة ، وجرت فيه الزكاة ، وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه ، فإن كان للقنية ونوى باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه ، كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية : لأنه لم يبتدئ تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله ، فهذا حكم ما ملك بعوض .

والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة والغنيمة ، فهذا وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة : لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية ، وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارة ، وكانت للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضا بنية التجارة ، وكذلك ما ملك بصداق أو إجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية