الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن اشترى عرضا بمائتي درهم ، ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم ، ثم اشترى بالمائة عرضا ثانيا ، استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول : لأنه لما نض ثمنه وكان دون النصاب بطل حوله ، ومن اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء الحول ، يقول : قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن تبلغ قيمته نصابا .

[ ص: 301 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية