[ ص: 208 ] باب  
ما يوجب الغسل  
قال  
الشافعي      : " أخبرنا الثقة هو  
الوليد بن مسلم   عن  
الأوزاعي   عن  
عبد الرحمن بن القاسم   عن أبيه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920805عن  عائشة  أنها قالت : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا     . ورواه من جهة أخرى عن  
عائشة  أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920806إذا التقى الختانان وجب الغسل .     ( قال ) حدثنا  
إبراهيم   قال حدثنا  
موسى بن عامر الدمشقي   وغيره قالوا حدثنا  
الوليد بن مسلم   عن  
الأوزاعي   في هذا الحديث مثله .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال لما فرغ  
الشافعي   من ذكر ما يوجب الوضوء عقبه بذكر ما يوجب الغسل ، والذي يوجب الغسل أربعة أشياء :  
شيئان منهما يشترك فيهما الرجال والنساء ، وشيئان منهما يختص بهما النساء ، دون الرجال ، فأما الشيئان اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء :  
فأحدهما :  
التقاء الختانين     .  
والثاني : إنزال المني ، فأما التقاء الختانين فموجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن وهو قول الأكثر من الصحابة والجمهور والتابعين والفقهاء .  
وقال  
داود بن علي      : لا غسل فيه إذا لم يكن معه إنزال ، وبه قال من الصحابة  
أبي بن كعب   ،  
وسعد بن أبي وقاص   ،  
وأبو سعيد الخدري   استدلالا برواية  
الزهري   عن  
أبي سعيد الخدري   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920807  " الماء من الماء "  يعني الاغتسال من الإنزال فدل على انتفائه من غير الإنزال .   
[ ص: 209 ] وبما رواه  
هشام بن عروة   عن أبيه عن  
أبي أيوب الأنصاري   عن  
أبي بن كعب   قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920808سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن  الرجل يجامع أهله ثم يكسل  ، فقال : يتوضأ ولا غسل عليه     . ومعنى يكسل : يقطع جماعه .  
وبما روى  
أبو سعيد الخدري   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920809  " إذا كسل أحدكم أو أقحط فلا غسل عليه     " قوله : أقحط أي لم ينزل .  
ودليلنا ما رواه  
الشافعي   عن  
سفيان   ، عن  
علي بن زيد بن جدعان   ، عن  
سعيد بن المسيب   أن  
أبا موسى الأشعري   سأل  
عائشة  عن التقاء الختانين فقالت  
عائشة     : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920806  " إذا التقى الختانان وجب الغسل     " . وروى  
الشافعي   ، عن  
إسماعيل بن علية   ، عن  
علي بن زيد   ، عن  
سعيد بن المسيب   ، عن  
عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920810إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل     .  
وروي عن  
أبي داود   ، عن  
محمد بن مهران   ، عن  
ميسر الحلبي   ، عن  
أبي غسان   ، عن  
أبي حازم   ، عن  
سهل بن سعد   قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920811حدثني  أبي بن كعب   أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة ، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدو الإسلام ثم أمر بالاغتسال من بعد     . وروى  
أبو داود   ، عن  
مسلم بن إبراهيم   ، عن  
شعبة   ، عن  
قتادة   ، عن  
الحسن بن أبي رافع   ، عن      
[ ص: 210 ] أبي هريرة   أن النبي أنه قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920812  " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل     " .  
فأما الجواب عن أخبارهم [ فهو ] أنها منسوخة بما روينا عن  
أبي بن كعب      .  
وروي عن  
محمود بن لبيد   ، قال : سألت  
زيد بن ثابت   عمن أولج ولم ينزل فقال :      
[ ص: 211 ] يغتسل فقلت : إن  
أبيا   كان يقول لا يغتسل فقال : إن  
أبيا   كان نزع عنه قبل أن يموت  أي : رجع فدل على أنه منسوخ إذ لا يجوز أن يرجع الصحابي عن نص إلا بعد علمه بالنسخ ، ومن أصحابنا من كان يمتنع من حملها على النسخ ، ويتأولها فيمن هم بالجماع فأكسل عن الإيلاج فعليه الوضوء دون الغسل ، وهذا التأويل مع انتشار اختلاف الصحابة ثم رجوع من خالف مع ظهور الحجة فاسد ، وإن كان لولا ذلك محتملا .