الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والخلطاء في الذهب والورق في الماشية والحرث على ما وصفت سواء " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب " الزكاة " وذكرنا اختلاف قول الشافعي في صحة الخلطة في غير المواشي ، وأنه في القديم يمنع من صحتها ، وفي الجديد يجوزها ، فعلى هذا تجوز الخلطة في الذهب والورق ، في أحد موضعين :

أحدهما : أن يرثا مائتي درهم أو عشرين دينارا فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد .

والثاني : أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير ، ويشتريان بهما عرضا فيكونان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد ، فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم ، وخلطاها جميعا وتركاها حتى حال حولها ، فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهما ، وإنما يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية