الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان معه مائتا درهم نقدا ، فقال قبل الحول إن شفا الله المريض فالله علي أن أتصدق بمائة درهم فشفى الله مريضه قبل الحول ، فإن قلنا : إن دين الآدمي لا يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى والزكاة عليه واجبة ، وإن قلنا : إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا على وجهين :

[ ص: 312 ] أحدهما : يمنع ، ولا زكاة عليه كدين الآدمي .

والثاني : لا يمنع وعليه الزكاة : لأن دين الآدمي أوكد من النذر : لأن النذر هو على أدائه أمين ، ودين الآدمي له من يطالب به ، ويستوفيه ولو قال ومعه مائتا درهم : إن شفا الله مريضي تصدقت بمائة درهم منها ، وأشار إليها وعين النذر فيها ، فشفى الله مريضه قبل الحول ، فجوابها عكس ذلك الجواب إن قلنا إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى أن يمنع ولا زكاة عليه وإن قلنا : إن دين الآدمي لا يمنع ، فهذا على وجهين أحدهما لا يمنع كدين الآدمي .

والوجه الثاني : يمنع : لأن هذا قد استحق به عين المال ، ففي الزكاة ودين الآدمي لم يستحق به عين المال فلم يمنع الزكاة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية