الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كان له دين يقدر على أخذه ، فعليه تعجيل زكاته كالوديعة " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتبة ، وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب ليكون التكرار مفيدا .

اعلم أن من له دين فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون حالا ، أو مؤجلا فإن كان مؤجلا فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق يكون مالكا له ، وفي زكاته قولان كالمال المغصوب . والقول الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكا له ، ولا زكاة فيه حتى

[ ص: 314 ] يقبضه ، ويستأنف حوله ، وإن كان الدين حالا فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون على معسر فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى ، أو يستأنف حوله ؟ على قولين .

والضرب الثاني : أن يكون على موسر فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون جاحدا فلا زكاة عليه قبل قبضه ، وبعد قبضه على قولين كالدين على معسر .

والضرب الثاني : أن يكون معترفا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مماطلا مدافعا فلا زكاة فيما عليه ، كالمال الغائب فإذا قدم فزكاة ما عليه واجبة لما مضى قولا واحدا ، وإن لم يقبضه : لأنه قادر على قبضه .

والضرب الثاني : أن يكون حاضرا ، فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض : لأن هذا " الوديعة " بل أحسن حالا منها : لأنه في السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية