الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله ، وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى ، واستقر ملكه من الأجرة على ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى ، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة ، لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية