الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولا بعد حول حتى انقضت المدة ، فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة ، فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه [ ص: 320 ] غير مستقر عليها إلا بمضي المدة ، فلا زكاة عليه : لأنه كلما مضى من مدة الإجارة شيء قبل التسليم ، فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة ، ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته ، وإن قلنا إن ملكه مستقر على الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة ، فعليه يتفرع الجواب بعكس ما تقدم ، فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم ، وقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار فقد زال ملكه عن خمسة وعشرين دينارا فيزكي الباقي ، وهو خمسة وسبعون دينارا لسنة ، فإذا مضت السنة الثانية فقد زال ملكه عن خمسين دينارا ، فيزكي الباقي لسنة وهو خمسون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، فإذا مضت السنة الثالثة فقد زال ملكه عن خمسة وسبعين دينارا فيزكي الباقي ، وهو خمسة وسبعون دينارا إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى والثانية ، فإذا مضت السنة الرابعة ، فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيها ، ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها : لأن ذلك حق لزمه في ملكه ، فلم يكن له الرجوع به على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية