الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها جملة ، فلا يخلو حال الغانمين من أحد أمرين إما أن يقسموا قبل الحول أو بعده ، فإن اقتسموا قبل الحول ، فلا زكاة على واحد منهم حتى يكون سهمه نصابا ، ويتم حوله من حين ملكه ، وإن حال الحول قبل قسمتهم فإن كانت الغنيمة لا تبلغ نصابا ، وكانت مع الخمس نصابا ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت الغنيمة سوى الخمس نصابا فصاعدا نظرت فإن كانت ماشية وجب فيها الزكاة سواء بلغ سهم كل واحد [ ص: 323 ] منهم نصابا أم لا : لأنه إن لم يبلغ نصابا فهو خليط والخلطة في المواشي تصح قولا واحدا ، وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذهـب نظرت ، فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصابا فعليه الزكاة وإن كان أقل من نصاب ، فعلى قولين بناء على الخلطة في غير المواشي ، فعلى القديم حيث منع الخلطة في غير المواشي ، لا تجب عليه الزكاة ، وعلى الجديد حيث جوز الخلطة في غير المواشي تجب عليه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية