فصل : إيجاب الغسل بظهور المني : فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه يوجب الغسل إذا  
أنزله الرجل من ذكره وظهر  ، أو  
خرج من فرج المرأة  فإذا انحدر من الصلب إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل ، ولو  
أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم يخرج منه  نظر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من فرجها ، لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر ، فإن كانت ثيبا وجب الغسل عليها : لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر .