الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن ترى فيه الصفرة أو الحمرة ، فالزكاة على مالكها الآخر يزكيها حين تزهي " .

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح ، فإذا ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ملكا صحيحا ، إما بأن ورثها أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلها ، ثم بدأ إصلاحها في ملكه فعليه زكاتها دون من كانت على ملكه : لأن ما به وجبت زكاتها وهو بدو الصلاح كان موجودا في ملكه فلو ملكها ببيع خيار فبدا صلاحها في خيار المجلس ، أو خيار الثلاث كان وجوب الزكاة مبنيا على الأقوال الثلاثة ، فإن قيل : إن الملك قد انتقل بنفس العقد فزكاتها على المشتري وإن قيل : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد ، وتقضي الخيار فزكاتها على البائع ، وإن قيل : أنه موقوف نظر فإن تم البيع فزكاتها على المشتري ، وإن انفسخ البيع فزكاتها على البائع ، فلو وجبت زكاتها على المشتري على القول الأول أن الملك قد انتقل بنفس العقد ففسخ المشتري البيع في زمان الخيار ، وعادت الثمرة بعد بدو صلاحها إلى البائع ، ففي زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو العين ، أحدهما : أنها على المشتري إذا قيل : إنها وجبت في الذمة وجوبا منبرما .

[ ص: 328 ] والوجه الثاني : أنها قد انتقلت إلى البائع لانتقال الثمرة إليه ، أو قيل : إنها وجبت في العين وجوب استحقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية