مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وأكره  
للرجل شراء صدقته إذا وصلت إلى أهلها  ولا أفسخه " .  
قال  
الماوردي      : ولذا كرهت له شراء ما تصدق به واجبا وتطوعا : لما روي أن  
عمر بن الخطاب   رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله يقال له الورد فرآه يباع في السوق ، فأراد أن يشتريه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لا تعد في صدقتك ولو أعطيتها نصفين ودعها حتى تكون هي ونتاجها لك يوم القيامة  ، ولأن لا يسامح في ثمنها فينقص من ثوابه ، ولأن لا يتبعها نفسه فيستراب له فإن ابتاعها كان البيع جائزا ، وإن كان مكروها .  
وقال  
مالك      : البيع باطل استدلالا بحديث  
عمر   رضي الله عنه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعود في صدقته .  
والدلالة على جوازه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925405لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة  ، وذكر منهم رجلا اشتراها بماله فكان على عمومه ولأن عودها إليه بغير المعنى الذي تملكته عليه غير ممنوع منه ، ألا ترى أنها لو عادت إليه ميراثا ، جاز لما روي أن  
رجلا تصدق على أبيه بحديقة فمات فرجعت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قبلت صدقتك وبلغت محلها وصار ذلك ميراثا     " ، وإذا جاز عودها إليه بالميراث جاز عودها بالابتياع ، وتحرير ذلك قياسا أن كل ما جاز أن يملكه إرثا ، جاز أن يملكه ابتياعا كسائر الأموال .   
[ ص: 332 ] فأما حديث  
عمر   ففيه جوابان :  
أحدهما : أن  
عمر   كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق .  
والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب : لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون فساده كالنهي عن بيع النجس ، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه .