الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الذمي فإنه يمنع من العمل كما يمنع من إحياء الموات فإن عمل فيه بعد ملك ما أخذه ، لم تلزمه زكاته : لأن الذمي لا زكاة عليه ، فإن قيل : إذا كان ممنوعا من العمل في المعدن كما يمنع من إحياء الموات ، فهلا كان غير مالك لما أخذه من المعدن ، كما كان غير مالك لما أحياه من الموات .

قيل : الفرق بينهما أن ضرر الأحياء مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤبد فملك به كما يملك الصيد والماء العذب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية