الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كانت الأرض محياة ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون عامرة .

والثاني : أن تكون خرابا فإن كانت عامرة ، فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون واجده ، وإن كانت خرابا فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون جاهلية .

والثاني : أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمه حكم ما وجد في الموات يكون لواجده ، كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة ، وبلغ نصابا وإن كانت إسلامية فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعرف أربابها فهو في ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر .

والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد : لأن وجوده في ملك مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم ، فلم يجز أن يملكه الواجد ، وإن جهل مالكه ، فإن قيل : فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة ، قيل : ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك ، فلم يجز أن يكون لقطة : لأنه في ظاهر الحكم ملك لصاحب الملك ، وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به أصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية