الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز فضربان :

أحدهما : أن يكون لأهل العهد .

والثاني : أن يكون لأهل الحرب ، فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز كحكم ما وجد في بلاد الإسلام ، وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين :

أحدهما : أن توجد في مواتهم .

والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه .

وقال أبو حنيفة : يكون ركازا ولا يؤخذ خمسه والدلالة عليه قوله " وفي الركاز الخمس " وإن وجد في عامرهم فهو غنيمة يؤخذ خمسها ، ولا يكون ركازا وقال أبو حنيفة يكون غنيمة كقولنا ، لكن يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من غير إمام لم يخمس .

[ ص: 342 ] وقال أبو يوسف ، وأبو ثور : يكون ركازا كما لو وجد في مواتهم ، وهذا غلط : لأن ما وجد في مواتهم ركاز للجهل بملاكه ، فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز لمعرفة ملاكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية