الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا ، فهي فرض كزكوات الأموال ، وقال أبو حنيفة : هي واجبة وليست فرضا كالوتر ، بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض وهذا الخلاف [ ص: 350 ] إذا قدر كان كلاما في العبارة ، وفاقا في المعنى والخلاف في العبارة مع الوفاق في المعنى غير مؤثر ثم من الدلالة في هذه المسألة ، وأن زكاة الفطر فرض ، حديث ابن عمر وابن عباس المقدم ذكرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر فإن قيل : معنى قولهم فرضها أي : قدرها ، كما يقال فرض القاضي النفقة أي : قدرها ، قلنا : ما تقدم من اختلاف أصحابنا في ظهور وجوبها يسقط هذا الاعتراض ، ثم لو لزم لكان عنه جوابان :

أحدهما : أن الفرض عبارة عن التقدير في اللغة وعبارة عن الوجوب في الشرع وحمله

على ما استقر عليه في الشرع أولى .

[ ص: 351 ] والثاني : أن في الرواية أنه فرضها على الناس ، ولو كان بمعنى التقدير لقيل : فرض ما على الناس ، على أنه لو حمل على الأمرين لصح ، ولأنها زكاة وجبت فافترضت كزكاة المال ، ولأن كل صفة اتصفت بها زكاة المال اتصفت بها زكاة الفطر كالوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية