الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إسلام المشرك فلا يوجب الغسل ما لم يكن جنبا ، وقال مالك وأحمد : إسلام المشرك موجب للغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ أمر ثمامة بن أثال بالغسل حين أسلم " وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ] لم يأمر أحدا ممن أسلم بالغسل غير ثمامة بن أثال ، ولو كان واجبا لأمر به كل من أسلم ، ولأن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارة ، فأما إذا كان جنبا قبل إسلامه .

فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول : لا حكم لجنابة ، وما مضى عليه من الشرك مغفور عنه فلا غسل عليه ، وقال ابن شريح وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه واجب ، فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففي صحة غسله وجهان مضيا . وبالله التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية