الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهد شاهدان أن الهلال رؤي قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام "

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشك ، أو شهد رؤيته عدلان ، فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤيته قبل الزوال أو بعده ، وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة ، وإن رئي بعد الزوال فهو للمستقبلة ، وقال أحمد بن حنبل في هلال رمضان : بقولهم ، وفي هلال شوال بقولنا احتياطا واستظهارا ، واستدلوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فوجب لهذا الظاهر أن يكون الفطر معلقا برؤيته ، قالوا : ولأن الهلال لا بد من إضافته إلى ليل فينبغي أن يضاف إلى ما قاربه ، وما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية ، فيجب أن يضاف إليها ، وما بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة ، فيجب أن يضاف إليها والدلالة على ما قلنا إجماع الصحابة ، وهو ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا : إذا [ رئي الهلال يوم الشك فهو لليلة المستقبلة ولأنه ] رئي هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال فأما استدلالهم بالخبر فلا يصح ؛ لأنه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية ، وإذا رآه نهارا لم يتمكن من صيامه فعلم أن المراد به اليوم الذي يليه ، وأما ما استدلوا به من اعتبار القرب فغير صحيح ؛ لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال ، لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية إلى مقاربة الزوال ، ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية