الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان يرى الفجر لم يجب وقد وجب أو يرى أن الليل قد وجب ولم يجب أعاد " .

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إن اشتبه عليه دخول الليل ، فظن أن الشمس قد غربت ، وأن الليل قد دخل فأفطر فله ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يتبين له أنه كان نهارا ، وأن الشمس لم تكن غربت فعليه الإعادة ، وهو قول عامة الفقهاء . [ ص: 416 ] وحكي عن داود بن علي وبه قال الحسن وعطاء أنه لا قضاء عليه ؛ تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بسويق ، وهو صائم فأكل ، وعنده أن الليل قد وجب وأكل الناس معه ثم طلعت الشمس ، فقال : والله ما نقضي ما جانفنا إثما .

والدلالة على وجوب الإعادة ما روت أم سلمة قالت : جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا ظننا أن الليل قد دخل فأكلنا ثم علمنا أنه كان نهارا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة يوم مكانه . وروي أن الناس أفطروا على عهد عمر رضي الله عنه ثم بان لهم ظهور الشمس ، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير نقضي يوما مكانه وهذا صحيح قال الشافعي : يعني إن فيه قضاء يوم ؛ لأنه مما لا يشق ، ولأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت كما إذا اشتبه عليه زوال الشمس فصلى ، ثم بان له الخطأ لزمه الإعادة فكذلك في الصيام .

والحالة الثانية : أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس ودخول الليل ، فلا قضاء عليه

فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين من صلى شاكا في دخول الوقت ، ثم بان له أنه كان قد دخل ، في وجوب الإعادة على المصلي ، وسقوطها عن الصائم قلنا : إن الفرق بينهما هو أن الصائم يكون مفطرا بدخول الليل ، وإن لم يأكل ولا يكون بدخول الوقت مصليا حتى يفعل الصلاة . والحالة الثالثة : أن يبقى على جملة الاشتباه ، ولا يتبين له اليقين فهذا يلزمه الإعادة ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، فلا ينتقل عن حكمه إلا بيقين خروجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية