الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما بلع الريق ، وازدراده فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يبلع ما يتخلف في فمه حالا فحالا ، فهذا جائز لا يفسد به الصوم ؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه .

[ ص: 419 ] والثاني : أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعا ؛ لأنه كالمستأنف للأكل .

والقسم الثالث : أن يجمعه في فمه حتى يكثر ، ثم يبتلعه ففي فطره وجهان :

أحدهما : قد أفطر به ؛ لأنه لا مشقة في التحرز من مثله .

والثاني : لا يفطر ؛ لأنه لا يفطر بقليله ، فكذلك لا يفطر بكثيره ، وأما النخامة إذا ابتلعها ففيها وجهان :

أحدهما : قد أفطر بها .

والثاني : لم يفطر بها والصحيح أنه يفطر ، فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد أفطر كالقيء ، وإن أخرجها من حلقه ، أو دماغه لم يفطر كالريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية