الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من رمضان على شك من دخول شوال ، فقال رجل : أنا غدا صائم إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان ، فأنا مفطر فبان أنه من رمضان أجزأه ، وكذلك لو قال : أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان ، فهو فرض وإن كان من شوال ، فهو تطوع ، فبان أنه من رمضان أجزأه لا فرق بينهما ؛ لأنه إن بان من شوال فهو مفطر ، وإن نوى الصوم ، وإنما أجزأه عن فرضه في هاتين المسألتين ، ولم يجزه فيما تقدم ؛ لأن حكم رمضان ثابت له ، ما لم يتيقن زواله بحدوث ما سواه فصار أصلا يستند إليه ، ومثال هذا من الزكاة أن يخرج خمسة دراهم فيقول : هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فنافلة فبان سالما أجزأه ؛ لأن الأصل بقاء ماله ما لم يعلم تلفه ، فلو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان أو مفطر ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ؛ لأنه جعل نيته مشتركة بين صومه وفطره ، وكذلك لو قال : أنا غدا صائم فإن بان من رمضان ، فهو فرض أو نافلة لم يجزه ، ومثاله من الزكاة أن يقول : هذا زكاة مالي الغائب ، إن كان سالما ، أو نافلة لا يجزئه وإن كان سالما ؛ لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص ، وإنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية