الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا وطئ في صدر النهار ، ثم وطئ في وسطه ثم وطئ في آخره ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ؛ لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول ، فإن قيل : فلم لا أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين ؟ قلنا : لأن الحج لا يخرج منه بالفساد فكانت حرمته باقية ، وليس كذلك الصيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية