الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان ، فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد والقضاء ، ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان :

أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل : إنها وجبت على الواطئ وحده .

والثاني : عليها الكفارة إذا قيل : إنها وجبت عليهما ، وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة كالزوجة ؛ لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل ، وكان القاضي أبو حامد يزعم أن على كل واحد منهما كفارة لا يختلف ؛ لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية