الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن تلذذ بالنظر فأنزل لم يفطر " .

قال الماوردي : أما إن فكر بقلبه فأنزل ، فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا ؛ لأن الفكر من حديث النفس ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها " فأما إذا نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأثم ، وإن كرر النظر وتلذذ به فقد أثم ، ولا قضاء عليه في الحالين ، وقال مالك : إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون [ ص: 441 ] الكفارة ، وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العينان تزنيان واليدان تزنيان ، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج " فسوى بين النظر واللمس ، وهذا خطأ ؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام ، ولأن النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها ، وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار ، فأما الخبر فكذا نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة ، فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية