مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولا أقبل على  
رؤية الفطر  إلا عدلين ( قال  
المزني      ) هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) حدثنا  
إبراهيم   قال حدثنا  
الربيع   قال  
الشافعي      : " لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد ، ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ، ولأنه الاحتياط " .  
قال  
الماوردي      : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين ، وأجاز  
أبو ثور   شهادة عدل واحد ، فأما هلال رمضان  
فللشافعي   فيه قولان :  
أحدهما : لا يقبل فيه إلا عدلان .  
والثاني : يقبل فيه شهادة عدل واحد ، وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف  
أبي حنيفة   ، ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة .