الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا احتقن بالدواء فقد أفطر قليلا كان ذلك أو كثيرا ، أو سواء وصل إلى المعدة أم لا ؟ وكذلك لو قطر في إحليله دواء أفطر به ، وسواء وصل إلى المعدة أم لا ؛ لأن باطن السبيلين لا يجوف .

وقال مالك : إن كان كثيرا أفطر به في الموضعين ، وإن كان يسيرا لم يفطره قال أبو حنيفة يفطر بالحقنة ، ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه ، وقال الحسن بن صالح لا يفطر بهما ، وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه .

والدلالة على مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل ، والدلالة على أبي حنيفة أنه منفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني ، فوجب أن يفطر بالخارج منه كالفم يفطر بما دخل منه وهو الأكل ، وبما خرج منه وهو القيء ، والدلالة على الحسن بن صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه ، فوجب أن يفطر كالأكل والشرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية