الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا جرح نفسه مختارا ، أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفه فقد أفطر ، ولزمه القضاء ولو جرح بغير اختياره لم يفطر ، وقال داود بن علي لا يفطر بحال ، وقال أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطر والدلالة عليهما مع ما ذكرناه من القياس مع الحسن بن صالح ، فأما إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه فلقد أفطر به ، وقال داود هو على صومه والدلالة عليه قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فترفق " وإنما أمره بالرفق خوفا من الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية