مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولا بأس أن يشتري ويبيع ويخيط ويجالس العلماء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأثما ولا يفسده سباب ولا جدال " .  
قال  
الماوردي      : أما  
البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد  ، فمكروه للمعتكف  
وغيره لرواية  
عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922482نهى عن البيع والشراء في المسجد  ولرواية  
عثمان بن عفان   رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
  " جنبوا مساجدكم صناعكم "  فلو باع المعتكف ، واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه ، وقليل ذلك أخف من كثيره ، وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأن الاعتكاف هو اللبث في مكان مخصوص ، فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف ، ولأن الصوم والحج مع تغليظ حكمهما ، لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف .