مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " فإن  
خرج لغير حاجة  نقض اعتكافه " .  
قال  
الماوردي      : أما اعتكاف التطوع ، فله الخروج منه متى شاء والعود إذا شاء وأما الواجب فضربان :  
متتابع وغير متتابع ، فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه ، وبنى عليه بعد رجوعه ، ولو كان متتابعا بطل بخروجه ، وإن قل .  
وقال  
أبو يوسف   ومحمد      : إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وإن خرج أقل النهار لم يبطل هذا خطأ .  
والدلالة عليهما هو أن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل أبطلها اليسير كالصوم والصلاة ، وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة .