[ ص: 5 ] فصل : فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط :  
أحدها : البلوغ ؛ لأن  
غير البالغ لا حج عليه  ، لقوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922334رفع القلم عن ثلاث ؛ . . وعن الصبي حتى يحتلم     . ولرواية  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
أيما صبي حج به أهله قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ     . فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه .  
والشرط الثاني : العقل ؛ لأن  
المجنون لا حج عليه لعدم تكليفه  ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922334رفع القلم عن ثلاث  وذكر فيها المجنون حتى يفيق ، قال  
الشافعي      : فإن كان يجن ويفيق فعليه الحج ، فإذا حج مفيقا أجزأ عنه .  
والشرط الثالث : الحرية ؛ لأن  
العبد لا حج عليه  لرواية  
ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
أيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه الحج إذا عتق     .  
والشرط الرابع : الإسلام ؛ لأن  
الكافر لا حج عليه  ، لقوله صلى الله عليه وسلم :  
أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر  ، يعني بالهجرة الإسلام .  
والشرط الخامس :  
الاستطاعة  ؛ وهي ضربان :  
استطاعة مكان .  
واستطاعة زمان ، وسنبينها لقوله تعالى :  
من استطاع إليه سبيلا     [ آل عمران : 97 ] ولعدم تكليف من لا يستطيع ، فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط في الوجوب والإجزاء جميعا وهي : البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، فإن حج قبل كمالها لم يجزه .  
والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء ، فإن حج غير مستطيع أجزأ عنه .