الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وجب الحج في مال رجل استؤجر من يحج عنه من ميقات بلده بأجرة مثله ، وهو القدر الذي يخرج من رأس ماله فأما الزيادة على هذا فلا تجوز إلا بوصية في الثلث ، لأن أول أفعال الحج من الميقات ، وما قبله مسافة يتوصل بها إليه ، كما يتوصل إلى الطهارة بطلب الماء وإلى الصلاة ، بالاجتهاد في القبلة والوقت ، وليس ذلك من أفعال الطهارة والصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية