الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 37 ] باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها

قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما ، والقارن أخف حالا من المتمتع " .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وقال : القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لبيك بحجة وعمرة معا .

وروي أن عائشة رضي الله عنها : قرنت بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال : أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت - يعني في حال حيضها - فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن ، وقد أنكر عليه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان :

[ ص: 38 ] أحدهما : أنه نهى عن ذلك أدبا .

والثاني : لتميز التمر وعزته .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران في الصلاة وقال أحمد بن حنبل فسألت الشافعي عن معناه ، فذكر نحوا من بضعة عشر وجها ، منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه ، أو يواصل بين التوجه والقراءة ، أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية