الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما التراب المستعمل فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله في ذراعيه ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة : لا يجوز استعماله ، كالماء المستعمل ، قال : بل هو أسوأ حالا منه .

والوجه الثاني : وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء : لأنه يرفع الحدث فصار مستعملا برفعه ، والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملا به ، ولكن يجوز أن يتيمم الجماعة من مكان واحد كما يتوضئون من مكان واحد ، ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجها واحدا : لأنه لم يكن مستعملا في عبادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية