الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 49 ] باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج

قال الشافعي رضي الله عنه : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أهل بالحج في شوال ، أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا .

قال الماوردي : وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه ، فأما الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليها ، وشرط مختلف فيه .

فالشرط الأول : أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج .

والشرط الثاني : أن يحرم بالحج في سنته .

والشرط الثالث : أن يحرم بالحج من مكة ، ولا يرجع إلى ميقات بلده .

والشرط الرابع : أن لا يكون من أهل الحرم ، ولا من حاضره ، والشرط المختلف فيه نية التمتع فيها وجهان :

أحدهما : ليست شرطا في وجوب الدم .

والوجه الثاني : أنها شرط خامس ، لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين نسكين ، في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين ، فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في زمان نية الجمع بين الصلاتين . أحد الوجهين : يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة .

والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية