الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما قوله : وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به ، يريد أن العراقي إذا عرج في طريقه حتى مر بذي الحليفة صار في حكم أهل المدينة ، ولزمه الإحرام من ذي الحليفة ، والمدني إذا عرج في طريق حتى مر ، [ ص: 71 ] بذات عرق صار في حكم أهل العراق ولزمه الإحرام من ذات عرق ، وقوله : " ولم يأت من بلده " ليس بشرط في المسألة ، كما وهم فيه المزني ، فجعله شرطا ، بل حكمه إن أتى من بلده أو لم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتا له ، لأننا نجري المواقيت مجرى القبل وإن كل من حصل في قبلة قوم ، استقبلها وصلى إليها ، كالمشرقي إذا حصل بالمغرب أو المغربي إذا حصل بالمشرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية