الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة ، فجاوزه ثم بدا له أن يحرم ، أحرم منه ، وذلك ميقاته " .

قال الماوردي : هذا صحيح ، وجملة ذلك ، أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة .

والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك ولكن يريد دخول مكة .

والثالث : أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول مكة . فأما القسم الأول وهو أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة ، فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده ، وهو قول الجماعة إلا الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، فإنهما قالا : الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب ، ومن تركه فلا شيء عليه ، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد ، يبطل بما تقدم ذكره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله : لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به ، وأركان الحج مقدرة بالشرع ، والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات ، فدل على وجوبه لتقدير الإحرام به .

التالي السابق


الخدمات العلمية