الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 102 ] فصل : فأما إذا حمل على رأسه مكتلا ، أو زنبيلا ، فإن قصد به تغطية رأسه ، فعليه الفدية ، وإن لم يقصد ذلك ، ففي وجوب الفدية وجهان :

أحدهما : عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي ، لأن ما أوجب الفدية التغطية ، أوجب الفدية ، وإن لم يقصد به التغطية كالموت .

والوجه الثاني : لا فدية فيه ، لأن وجوب الفدية في تغطية الرأس ، لأجل ما يحصل له من الرفاهية به ، وحامل المكتل لا يترفه بتغطية رأسه به ، فلم يلزمه الفدية لأجله .

التالي السابق


الخدمات العلمية