الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا بقوله في الجديد : إن عليه لكل لبسة فدية ولا فرق بين أن تتفق أسباب اللبس ، أو تختلف .

[ ص: 104 ] وإن قلنا بقوله في القديم : إن عليه لجميع ذلك فدية واحدة ، فعلى هذا . لا يخلو حال هذه الأفعال من أحد أمرين : إما أن تتفق أسبابها ، أو تختلف ، فإن اتفقت أسبابها كأن لبس هذه اللبسات كلها لأجل البرد ، أو لأجل الحر ، فتكون عليه فدية واحدة ، وإن اختلفت أسبابها ، فلبس قميصا لأجل الحر وعمامة ، لجراحة برأسه ، وخفين لأجل الحفاء ، فعلى وجهين :

أحدهما : عليه فدية واحدة لجميعها كالأسباب المتفقة .

والثاني : عليه لكل واحدة فدية : لأن اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية