الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ليس للمحرم حلق رأسه ، فإن أراد حلقه لغير عذر أثم ، وعليه الفدية ، وإن أراد حلقه لعذر ، لم يأثم ، وعليه الفدية ، لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية [ البقرة : 196 ] ، وأما الأذى فهو القمل ، وأما المرض ففيه تأويلان :

[ ص: 105 ] أحدهما : البثور . وهو قول ابن عباس .

والثاني : الصداع . وهو قول عطاء ، فأوجب الفدية على المعذور ، ليدل أن غير المعذور بالفدية أولى . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : نزلت هذه الآية في ذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في عام الحديبية ، وأنا أرقد تحت بدنة لي ، والقمل يتهافت علي ، فقال : يا كعب أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . قال : احلق ثم انسك نسيكة ، أو أطعم ثلاثة آصع ستة من المساكين ، أو صم ثلاثة أيام " . فكان هذا الحديث معاضدا للآية في جواز الحلق ووجوب الفدية ومفسرا لما فيها من إجمال الفدية فإن حلق مرارا ، كان كما لو لبس مرارا أو تطيب مرارا فيكون على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية